النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي


التسمية والتعاريف:

أولاً: التسمية:

مادة ( 1 ):

          يسمى هذا النظام، النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للجمعية الثقافية الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية العاملين في السلكين الدبلوماسي والإداري.

ثانياً: التعاريف:

مادة ( 2 ):

          يكون للتعاريف الواردة في سياق هذا النظام المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك.

‌أ.      صندوق التكافل: صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتكون من صندوقين فرعيين هما صندوق الادخار الشهري وصندوق الرعاية.

‌ب.  صندوق الادخار: صندوق الادخار الشهري.

‌ج.    صندوق الرعاية: صندوق رعاية نهاية الخدمة.

‌د.    الأعضاء: موظفو الوزارة العاملون في السلكين الدبلوماسي والإداري.

‌ه.      الوزارة: وزارة الخارجية.

‌و.     الديوان: ديوان عام وزارة الخارجية.

‌ز.     النظام: النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي.

‌ح.    الجمعية: الجمعية الثقافية الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية.

الفصل الثاني



أهداف صندوق التكافل:

مادة ( 3 ):

          يهدف صندوق التكافل إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء من خلال:-

أ‌.      تقديم العون للأعضاء لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة خلال فترة عملهم بالداخل.

ب‌.  تقديم العون في حالتي التقاعد أو الوفاة.



الباب الثاني

أحام العضوية



الفصل الأول :



شروط العضوية :

مادة ( 4 ):

          يشترط للعضوية في صندوق التكافل أن تتوفر لدى العضو الشروط الآتية:

·        أن يكون العضو من موظفي الوزارة العاملين في السلكين الدبلوماسي أو والإداري.

·        أن يتمتع العضو بحق التعيين للعمل في البعثات بالخارج على أن لا يقل إجمالي الفترة المتوقعة لتعيينه عن أربع سنوا ت كحد أدنى، عند اكتسابه للعضوية وحتى موعد إحالته للتقاعد.

·        الالتزام بتسديد الاشتراكات الشهرية المحددة في هذا النظام.

·        بالنسبة للموظف الجديد الذي تتوفر لديه شروط العضوية المشار إليها يجب أن يمر عام كامل على التحاقه بالوزارة كشرط إضافي لاكتسابه العضوية.

الفصل الثاني :

زوال العضوية:

مادة ( 5 ):

          تزول العضوية في صندوق التكافل بأحد الأمور الآتية:

·        الوفاة.

·        الإحالة إلى التقاعد.

·        الانتقال النهائي من الوزارة للعمل في أي جهة أخرى.

·        الفصل من الوزارة.


الباب الثالث

الفصل الأول :



تكوينات صندوق التكافل

مادة ( 6 ):

          يتكون صندوق التكافل من صندوقين فرعيين هما:-

أ‌.      صندوق الادخار الشهري: وتسخّر موارده لإعانة الأعضاء بمنحهم مبلغاً شهرياً يستفيدون منه خلال فترة عملهم بالداخل ويتحملون أعبائه خلال فترة إرسالهم للعمل بالبعثات.

ب‌.  صندوق رعاية نهاية الخدمة: ويستفيد منه  الأعضاء في حالتي التقاعد أو والوفاة.

الفصل الثاني:



موارد صندوق التكافل الاجتماعي

مادة ( 7 ):

·        اشتراكات الأعضاء العاملين في البعثات.

·        المبالغ المستقطعة على الأعضاء من بدل الانتقال عند التعيين والاستدعاء.

·        عائدات استثمار موارد صندوق الرعاية.

·        الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوزارة.

·        المساعدات التي تمنحها الجهات المحلية والدولية الداعمة للعمل الاجتماعي والثقافي دون شروط.











مادة ( 8 ):

تحدد اشتراكات الأعضاء العاملين بالبعثات على النحو الآتي:-

1-   تكون اشتراكات الأعضاء الدبلوماسيين العاملين بالبعثات مبلغ وقدره ( 200 ) دولار شهرياً على كل عضو وتوزّع كما يأتي:

( 140 ) دولار: لصندوق ( الادخار)

( 50 ) دولار: لصندوق الرعاية.

( 10 ) دولار: للجمعية.

2-   تكون اشتراكات الأعضاء الإداريين العاملين في البعثات مبلغ وقدره ( 170 ) دولاراً شهرياً على كل عضو وتوزّع كما يأتي:

( 110 ) دولار لصندوق الادخار

( 50 ) دولار لصندوق الرعاية

( 10 ) دولار للجمعية

مادة (  9 ):

يتم استقطاع مبلغ ( 100 ) دولار من بدل الانتقال الذي يمنح للعضو عند التعيين للعمل في البعثات ونفس المبلغ عند الاستدعاء للعمل بالديوان. وتكون ضمن موارد صندوق الرعاية.




الباب الرابع :

مصارف صندوق التكافل



مادة ( 10 ):

                        تتحدد المصارف لصندوق التكافل من خلال مصارف صندوقي القرض والرعاية وعلى النحو الآتي:-



الفصل الأول:



مصارف صندوق القرض والأحكام المتعلقة بذلك:

مادة ( 11) :

          تسخّر موارد صندوق القرض لمنح الأعضاء العاملين بالداخل قرضاً شهرياً يتغير بتغير العوامل المرتبطة بذلك ويكون على النحو الآتي:-

‌أ.      مبلغ واحد وعشرون ألف ريال شهرياً لكل عضو دبلوماسي بالداخل.

‌ب.  مبلغ خمسة عشر ألف ريال شهرياً لكل عضو إداري بالداخل.

‌ج.    مبلغ خمسة آلاف ريال شهرياً لكل موظف رسمي بالوزارة لا تتوفر لديه شروط التعيين للعمل بالخارج.

مادة ( 12 ):

                        العضو الذي سدد اشتراكات صندوق القرض الشهري لأي فترة أثناء فترة عمله في بعثاتنا بالخارج وصادف موعد تقاعده أو وفاته أو زوال عضويته قبل أن يستفيد في الداخل من القرض المقرر من الصندوق لنفس الفترة لا يلغى حقه في الاستفادة من القرض الشهري حتى يستكمل نفس الفترة التي تحمّل فيها عبء الاستقطاع.

مادة ( 13):

                        في حالة انتداب العضو للعمل في جهة أخرى أو ابتعاثه للدراسة أو منحه إجازة مفتوحة تؤدي إلى استبعاد اسمه من قائمة التعيين بالخارج ينتفي حقه في الاستفادة من صندوق القرض حتى عودته للعمل بالوزارة.



مادة ( 14 ):

                        إذا تعرض العضو للإصابة بمرض فقده أهلية ممارسة العمل الوظيفي، وسبق له تحمّل الاشتراكات لصندوق القرض أثناء عمله بالبعثات فإن له حق الاستفادة من صندوق القرض وبنفس المبلغ الذي يمنح لمن هم في درجته.

          وإذا لم يسبق له تحمّل أي قدر من الاشتراكات للصندوق يمنح نصف المبلغ الذي يمنح لمن هم في درجته. وفي كلا الحالين تستمر استفادة العضو حتى يتم إحالته إلى التقاعد.

مادة ( 15):

                        الزوجان اللذان يعملان معاً في الوزارة وتتوفر لديهما شروط التعيين للعمل في بعثاتنا ويؤدي تعيين أحدهما للعمل بالخارج إلى تجميد حق الآخر في التعيين، فإن لهما الحق في الاستفادة معاً من صندوق القرض، على أن يتحمل من حُظي بالتعيين منهما بالخارج اشتراك الآخر إلى جانب اشتراكه المقرر لصندوق القرض.



الفصل الثاني



مصارف صندوق الرعاية والأحكام المتعلقة بذلك

مادة ( 16 ):

                        يخصص صندوق الرعاية لتقديم العون للأعضاء في حالة التقاعد، أو لورثتهم في حالة الوفاة.

-        حالة التقاعد:



مادة ( 17 ):

                        كي يستفيد العضو من العون المقرر في إطار صندوق الرعاية يشترط أن يكون قد سدد الاشتراكات لمدة لا تقل عن أربع سنوات كحد أدنى، خلال الفترة التي عمل فيها بالبعثات منذ اكتسابه للعضوية وحتى إحالته إلى التقاعد.

مادة ( 18 ):

                        يتحدد مقدار العون الذي يقدمه صندوق الرعاية للعضو عند إحالته إلى التقاعد في ضوء إجمالي السنوات الفعلية التي سدد فيها الاشتراكات المقررة في المادة ( 8 ) لصندوق القرض بما يمنحه الحق في الاستفادة من العون الذي يتحدد في الفئات الآتية:

الفئة الأولى:

                        لمن سدد الاشتراكات المحددة للفترة لا تقل عن أربع سنوات فعلية كحد أدنى، ويتحدد مقدار العون بمبلغ  وقدره 4 آلاف دولار.

الفئة الثانية:

                        لمن سدد الاشتراكات المحددة لفترة تزيد عن أربع سنوات إلى ثماني سنوات، ويتحدد مقدار العون بمبلغ                        وقدره 7 آلاف دولار.

الفئة الثالثة:

                        لمن سدد الاشتراكات المحددة لفترة تزيد عن ثمان سنوات إلى اثنتي عشرة سنة ويتحدد مقدار العون                        بمبلغ 10 آلاف دولار.

الفئة الرابعة:

                        لمن سدد الاشتراكات المحددة لفترة تزيد عن اثنتي عشرة سنة، ويتحدد مقدار العون بمبلغ وقدره 12  ألف دولار.





حالات الوفاة والإصابة:



مادة ( 19 ):

     العضو المتوفى الذي لم يسبق له دفع الاشتراكات المحددة، يمنح ورثته العون الذي يتحدد في الفئة الأولى المشار إليها  في المادة ( 18 ).



مادة ( 20 ):

                        إذا توفى العضو وقد أسهم بالاشتراكات لفترة تقل عن أربع سنوات، يمنح ورثته العون الذي يتحدد في الفئة الثانية وإذا زادت الفترة عن أربع سنوات بما يؤهله ليكون ضمن مستحقي العون التقاعدي في فئة معينة يمنح ورثته العون الذي يتحدد في الفئة التالية لتلك الفئة.



مادة ( 21):

                        العون الذي يقدمه صندوق الرعاية عند وفاة العضو يستفيد منه ورثته الشرعيون طبقاً لانحصار الوراثة الذي تقرّه المحكمة المختصة ويتوزع فيما بينهم وفق أحكام المواريث الشرعية.



مادة ( 22 ):

          إذا كان للعضو المتوفى وصية متعلقة بالعون الذي يقدمه صندوق الرعاية، يتم التعامل معها وفق أحكام الشريعة الإسلامية المرعية في هذا الشأن.









مادة ( 23 ):

                        العضو الذي يتعرض للإصابة بمرض يؤدي إلى إحالته إلى التقاعد قبل أوانه أو يفقده القدرة على الاستمرار في القيام بواجباته الوظيفية بصورة دائمة يسري عليه ما يسري على العضو في حالة الوفاة وفق أحكام المادتين ( 29 ، 20 ) في شأن العون الذي يستحقه من صندوق القرض.



مادة ( 24 ):

                        العضو الذي يحين موعد تقاعده لأسباب لا تتصل بمرض يؤدي إلى ذلك أو ينتقل بصورة نهائية للعمل في جهة أخرى أو يتعرض للفصل من الوزارة، وسبق له دفع الاشتراكات المحددة في هذا النظام لصندوق الرعاية لفترة تقل عن أربع سنوات يحق له استرجاع تلك الاشتراكات من هذا الصندوق. وإذا سدد الاشتراكات لفترة أربع سنوات أو أكثر وفقد إمكانية الاستمرار في عضوية صندوق التكافل لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى زوالها وفق ما ينص عليه هذا النظام فيمنح العون الذي يقدمه صندوق الرعاية بما يتحدد في الفئة التي يستحقها عند زوال عضويته.






الباب الخامس

أحكام عامة :



مادة ( 25 ):

                         لا يجوز التصرف بموارد صندوق التكافل أو المساس بها إلاّ في الأوجه المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط التي يتضمنها، ولا اعتبار لأي توجيهات تتنافى مع ذلك أياً كان مصدرها أو ظرفها.



مادة ( 26 ):

                        يعتبر صندوق التكافل مؤسساً منذ شهر يوليو 2000م بموجب النظام الأساسي السابق، وينظم هذا النظام الأساسي الجديد نشاط فرعي صندوق التكافل للرعاية والقرض. ويسري العمل به اعتباراً من شهر أكتوبر 2002م بالنسبة للقرض ومن شهر يوليو 2000م بالنسبة للرعاية.



مادة ( 27 ):

                        تستثمر موارد صندوق الرعاية في إطار الأوعية الاستثمارية المضمونة.



مادة ( 28 ):

                        يعتبر صندوق التكافل في إطار النظام السابق وقبل توسيع تكويناته وفق التعديلات التي بدأ العمل بها في أكتوبر 2002م هو نفسه صندوق الرعاية في إطار هذا النظام، والفارق في مقدار الاشتراك الشهري الذي نشأ جرّاء تخفيضه وفق هذا النظام عما كان معمولاً به في النظام السابق يصبح حقاً للأعضاء الذين تحمّلوه، وينبغي إعادته إليهم كلًّ حسب مساهمته.



مادة ( 29 ):

                        تقوم الهيئة الإدارية بدعوة الجمعية العمومية لمناقشة وإقرار الحساب الختامي السنوي للنشاط المالي لصندوق التكافل الاجتماعي ( وارد ومنصرف ) في موعد أقصاه نهاية مايو من العام التالي.

مادة ( 30 ):

          في حالة اكتشاف لجنة الرقابة المالية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية مخالفة مالية في النشاط المالي لصندوق التكافل الاجتماعي تقوم باتخاذ الإجراءات الآتية:

‌أ.      دراسة الوضع المالي للصندوق وتبيان المخالفات مع تقديم تقرير مالي بذلك إلى الجمعية العمومية.

‌ب.  تكليف محاسب قانوني معتمد بالتدقيق في النشاط المالي للصندوق وإعداد تقرير شامل عن المخالفات المالية.

‌ج.    يقوم أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة المالية بالتشاور مع قيادة الوزارة – إن رأت ذلك – لطلب تطبيق الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية في حالة ثبوت المخالفات، أو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة ( 31 ):

          يجوز إعادة النظر في استمرار مقدار الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب الأعضاء العاملين في البعثات بالخارج لصندوق التكافل المنصوص  عليها في المادة ( 8 ) قبل مضي ثماني سنوات على إنشاء صندوق القرض في أكتوبر 2002م باعتبار أن هذه الفترة تمثل دورة كاملة على عمل الأعضاء في البعثات بالخارج وفي الديوان بالداخل يقتضيها بالضرورة مبدأ المساواة بين الأعضاء في تحمّل الأعباء والاستفادة من المزايا في صندوق القرض.

مادة ( 32 ):

                        في حالة تصفية التكافل بشقيه تؤول جميع أرصدته للأعضاء المنتسبين وقت التصفية مع الأخذ في الاعتبار قدر مساهمة كل عضو، وقدر المزايا المالية التي سبق أن حصل عليها من الصندوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق